الشيخ محمد صنقور علي البحراني

386

المعجم الأصولى

دليل ثالث عام بهذا الدليل العام ، وذلك لعدم كونه مرادا جدّا ، أي انّه غير حجة في العموم ، وغير الحجة لا يعارض ما هو حجّة ، نعم هو حجّة في الخصوص باعتبار انّ الخصوص هو المراد الجدي للمتكلّم . والخصوص حينما يلاحظ مع الدليل الثاني العام تنقلب النسبة عمّا لو كانت الملاحظة للنسبة بين العام قبل التخصيص والدليل الثاني العام . إذن لمّا كان الدليل الصالح لوقوعه طرفا في المعارضة هو الدليل الحجة فهذا يقتضي تخصيص العام قبل ملاحظة علاقته بالدليل الثالث ، وهذا ما ينتج انقلاب النسبة أي تبدلها عما لو لوحظت الأدلة في عرض واحد . * * * 165 - الانقياد المراد من الانقياد هو الطاعة الاعتقادية مع اتفاق عدم الأمر واقعا ، وذلك في مقابل التجرّي والتي هي المعصية الاعتقادية ، بمعنى انّ المكلف حينما يكون بصدد الإتيان بما يعتقد كونه مطلوبا للمولى ويتفق عدم مطابقة اعتقاده للواقع يكون بذلك منقادا ، وهذا في مقابل التصدي لمخالفة ما يعتقد لزوم الالتزام به شرعا مع اتفاق عدم مطابقة معتقده للواقع ، فإنّه عندئذ يكون متجريا . فالتجري هو مخالفة ما يعتقد لزومه شرعا مع منافاة المعتقد للواقع ، والانقياد هو موافقة ما يعتقد مطلوبيته شرعا مع منافاة المعتقد للواقع ، على انّه يمكن ان يقال انّ دائرة الانقياد أوسع من دائرة التجري ، وذلك لأنّ الانقياد يصدق في حالة التصدّي لموافقة ما يحتمل مطلوبيته شرعا ، وهذا بخلاف التجري فإنّه لا يصدق إلّا في حالة المخالفة لما يعتقد لزومه شرعا ، نعم التجري لا يختص بحالات المخالفة لما هو مقطوع اللزوم بل يشمل