الشيخ محمد صنقور علي البحراني

373

المعجم الأصولى

مختصة بالمشافهين فحينئذ يكون باب العلمي منفتحا وبه ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ، فلا يكون الالتزام بأطرافه متعذرا أو موجبا للعسر والحرج أو اختلال النظام . وكيف كان لو تمّت مقدمات الانسداد فإنها تنتج حجية مطلق الظن إلا أن الكلام في انّ ذلك هل هو من باب الكشف أو الحكومة أي هل انّ الحجية الثابتة لمطلق الظن - لو تمّت مقدمات الانسداد - حجية شرعية أو حجية عقلية . والمراد من الكشف هو انّ مقدمات الانسداد تكون كاشفة - لو تمّت - عن جعل الشارع الحجية لمطلق الظن فالكاشف هي مقدمات الانسداد والمنكشف هو الجعل الشرعي للحجيّة . وأما المراد من الحكومة فهو انّ العقل - عندما تكون مقدمات الانسداد تامّة - يدرك بأنّ المكلف يكون مسؤولا عن الامتثال الموجب للظن بفراغ الذمة عن التكليف ولا يكون معذورا حين الاكتفاء بالامتثال الموجب للشك أو احتمال الخروج عن عهدة التكليف ، بمعنى انّه لا يصح منه التنزّل من الامتثال الظني إلى الامتثال الشكي أو الاحتمالي . وهذا هو معنى التبعض في الاحتياط ، إذ انّ العقل يدرك انّ المكلّف لمّا لم يكن قادرا على الاحتياط التام لكونه متعذّرا أو موجبا للعسر والحرج أو اختلال النظام فإنّه يتنزل منه إلى التبعيض في الاحتياط . وهذا التبعيض له مراتب ، فمنه ما يكون موجبا للظن بفراغ الذمّة ، ومنه ما يكون موجبا لاحتمال فراغ الذمّة ، ولا تصل النوبة للمراتب النازلة عندما تكون المرتبة العليا مقدورة وغير موجبة لمحذور العسر والحرج أو اختلال النظام ، نعم لو أوجبت ذلك فإنّ العقل يدرك ان التنزّل انّما يكون للمرتبة التي تليها وهكذا .