الشيخ محمد صنقور علي البحراني

365

المعجم الأصولى

أطرافه ستة ، ومنشأ ذلك هو عدم امكان إجراء الأصول المؤمنة في الستة ، إذ انّ اجراء الأصل المؤمّن في كل طرف معارض باجرائه في الأطراف الأخرى . الشرط الثاني : ان لا يكون السبب للتنجيز الذي تكشف عنه الأمارة أو يثبته الأصل مختلفا عن سبب التنجيز في المعلوم بالإجمال ، فلا بدّ وان يكون المنكشف بواسطة الأمارة مطابقا لما هو المعلوم بالإجمال وكذلك لا بدّ وأن تكون جهة التنجيز في الأصل متطابقة مع جهة التنجيز في العلم الإجمالي . مثلا : لو علم اجمالا بحرمة أكل أحد الطعامين بسبب كونه من الأعيان النجسة ثم قامت الأمارة على انّ الذي هو من الأعيان النجسة هو الطعام الأول فإنّ العلم الإجمالي حينئذ يسقط عن المنجزية ، أما لو كان المنكشف بالأمارة هو مغصوبية الطعام الأول أو كان الاستصحاب مقتضيا لذلك فإن العلم الاجمالي لا ينحل ، وذلك لأن المنجّز بالعلم الإجمالي غير المنجّز بالأمارة أو الاستصحاب . الشرط الثالث : ان لا يكون انعقاد العلم الإجمالي متقدما على قيام الامارة أو الأصل المنجّز ، فلو افترضنا انّ العلم الإجمالي قد انعقد ثم قامت الامارة على انّ المعلوم بالإجمال هو الطرف الأول مثلا فإنّ العلم الإجمالي لا ينحل بذلك ، بمعنى انّ العلم الإجمالي يظلّ منجزا للأطراف التي لم تقع موردا للأمارة ، وذلك بسبب ان منجزية الأمارة انما هو عند قيامها ، وهذا معناه انّ الأصول المؤمنة في مورد الأمارة جارية قبل قيام الامارة وعندئذ تسقط لتعارضها مع الأصول المؤمنة الجارية في غير مورد الامارة ، وبذلك يتنجّز العلم الإجمالي ويكون قيام الامارة بعد ذلك غير نافع في سقوط المنجزية عن العلم الاجمالي بالنسبة للأطراف غير الواقعة موردا للامارة .