الشيخ محمد صنقور علي البحراني

291

المعجم الأصولى

فيها شخص اللفظ المتركّب من مادة « الزاي والياء والدال » ، إذ انّ شخص اللفظ ليس برجل ، فموضوع هذه القضية هو مؤدى اللفظ ، أما في المقام فشخص اللفظ هو موضوع القضية ، وبهذا تكون متركبة من ثلاثة أجزاء . ومن هنا يكون اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ليس من الاستعمال ، وذلك لأنّ الاستعمال منوط بكون الموضوع والذي هو المستعمل حاكيا عن معنى ، وفي المقام ليس كذلك لافتراض انّ الموضوع هو شخص اللفظ . وكيف كان فالذي استقرّ عليه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد الصدر رحمهما اللّه انّ اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ليس من قبيل الاستعمال بل هو من قبيل الدلالة الايجادية وسيأتي توضيح ذلك في محله ان شاء اللّه تعالى . * * * 116 - اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله والكلام في صحة استعمال اللفظ في نوع اللفظ ، بمعنى ان يقصد المتكلم من اللفظ نوعه ، والذي هو الحقيقة المشتركة الجامعة والصادقة على حصصها الواقعة في جواب ما هو ، فزيد وبكر وخالد حينما يسأل عنهم « بما هو » فإنّ الجواب هو « النوع » وهو الانسان . وباتّضاح ذلك نقول : انّه قد يستعمل اللفظ ويراد منه نوعه ، كما لو قال المتكلم « ضرب كلمة » فإن أراد من لفظ « ضرب » نوعه وهو « الكلمة » - والتي هي تمام الحقيقة المشتركة والجامعة والصادقة على حصصها مثل « ضرب - وشرب - وقائم - والباء » فإنّ هذه ألفاظ لو وقع عنها السؤال « بما هو » لكان الجواب هو « الكلمة » - فالمتكلم في المثال استعمل حصة من حصص النوع