الشيخ محمد صنقور علي البحراني
284
المعجم الأصولى
هذا الاستعمال اما ان يكون حقيقيا أو مجازيا ، واحتمال مجازيته منفي لاطراد الاستعمال فيتعين كونه حقيقيا ، فمنشأ انتفاء احتمال المجازية هو الإطراد نفسه ، إذ ليس من المعقول ان تنحفظ القرينة الحالية وكذلك المقالية في تمام الموارد مع اختلاف المحمولات وافتراض تكثر تلك الموارد والحالات ، وهذا المعنى للاطراد هو الذي تبنّاه السيد الخوئي رحمه اللّه وادعى انّه الوسيلة الغالبة للتعرّف على أوضاع اللغة . المعنى الثالث : هو اطراد التبادر ، والمقصود منه عرض اللفظ على النفس في موارد عديدة وحالات مختلفة ، فإن وجد انّ المتبادر من هذا اللفظ في تمام هذه الموارد معنى واحد ، فهذا يكشف عن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى . * * * 111 - الاطّراد في التعريف وهو أحد الشرائط المذكورة للتعريف في علم المنطق ، أي انّ التعريف لا يكون تاما إلّا ان يتوفر على مجموعة من الشرائط منها الاطّراد . والمراد منه المنع عن دخول الأغيار ، بمعنى ان لا يكون التعريف شاملا لغير المعرّف . * * * 112 - الإطلاق عرّف الإطلاق قديما بأنّه « ما دلّ على شائع في جنسه » . وحاصل المراد من هذا التعريف : انّ المطلق هو اللفظ الذي له دلالة على معنى كلّي قابل للصدق على أفراده وحصصه ، فالمراد من الاسم الموصول في التعريف هو اللفظ ، فاللفظ المطلق هو الذي له دلالة على معنى شائع .