الشيخ محمد صنقور علي البحراني

271

المعجم الأصولى

بالنحو الذي شرحناه تحت عنوانها . ثم انّ الظاهر من عبائر المحقق النائيني رحمه اللّه انّ الأصول التنزيلية هي الأصول المحرزة - بالمعنى الذي شرحناه تحت عنوانها - كما انّ المستظهر من عبائر السيد الخوئي رحمه اللّه انّ الأصول العملية المحرزة هي الأصول العملية التنزيلية وانهما اصطلاحان لمعنى واحد . إلّا انّه قد ذكرنا هناك - تبعا للسيد الخوئي والسيد الصدر رحمهما اللّه - انّ الأصل المحرز هو ما يكون لسان دليلية معبّرا عن تنزيل مورد الأصل منزلة اليقين إلّا انّ المحقق النائيني رحمه اللّه ذكر في الفوائد انّ الأصول التنزيلية متكفلة لتنزيل المؤدى منزلة الواقع بلحاظ الجري العملي ، ومثل لذلك بالاستصحاب وقاعدة التجاوز وأصالة الصحة . إلّا انّ مراده كما هو المستظهر من عبائره هو انّ الأصول التنزيلية متكفلة لتنزيل مؤداها منزلة العلم ولكن من جهة البناء العملي لا من جهة الكاشفية كما أوضحنا ذلك ، تحت عنوان « الأصول العملية المحرزة » . * * * 102 - الأصول العملية الشرعية وهي الوظائف العملية المقررة من قبل الشارع ، والتي جعلها الشارع مرجعا ومآلا في ظرف الشك وعدم العثور في الأدلة المحرزة على ما ينفي الشك ، وهي مثل أصالة البراءة الشرعية والاستصحاب وأصالة الاحتياط الشرعي على مبنى الأخباريين وأصالة الطهارة على بعض المباني . ومنشأ وصفها بالشرعية هو انّ التعرّف عليها تم بواسطة الأدلة الشرعية « الكتاب والسنة » وذلك في مقابل الأصول العملية العقلية والتي هي من مدركات العقل العملي . * * *