الشيخ محمد صنقور علي البحراني

252

المعجم الأصولى

الاطلاع على تذكية هذا الحيوان إلّا انّه وقع الشك من جهة انّه شاة أو ذئب ، وهنا لا إشكال في عدم جريان أصالة عدم التذكية ، وذلك لإحراز وقوعها كما هو الفرض إلّا انّه هل تجري أصالة الحل في هذا اللحم أو لا ؟ . ذهب السيد الخوئي رحمه اللّه إلى جريانها دون الحاجة إلى الفحص عن هوية هذا اللحم . وذلك لعدم لزوم الفحص لإجراء الأصل في الشبهات الموضوعية . إلّا انّ بعض الأعلام تمسّك باستصحاب حرمة الأكل ، وذلك للعلم بالحرمة قبل زهاق الروح ونشك بعد التذكية في ارتفاعها بسبب الشك في كون المذكى من مأكول اللحم أو لا . ونسب للشهيد الأول رحمه اللّه ظاهرا التمسّك بأصل عبر عنه بأصالة الحرمة في اللحوم . النحو الثاني : ان نحرز وقوع التذكية وانها وقعت على حيوان محلل الأكل ذاتا إلّا انّ الشك من جهة احتمال انّ هذا الحيوان قد طرأ عليه ما يوجب المنع من قابليته للتذكية ، كاحتمال انّه وطئ من قبل انسان أو ارتضع من لبن خنزيرة أو عرض له جلل . وهنا أيضا لا تجري أصالة عدم التذكية لأنها محرزة كما هو الفرض ، غايته اننا نشك في قابلية هذا الحيوان للتذكية من جهة احتمال عروض ما يمنع عن القابلية للتذكية ، وباستصحاب عدم عروض المانع مع احراز وقوع التذكية تثبت الحلية . النحو الثالث : ان نحرز أيضا وقوع التذكية إلّا انّه يقع الشك من جهة قابلية هذا الحيوان ذاتا لأن تقع عليه التذكية . والفرق بين هذا النحو من الشك والنحو الأول انّ الشك في النحو الأول ليس من جهة قابلية المذكى للتذكية بل انّ القابلية محرزة والشك انما هو من جهة حلية لحمه أو عدمها مع الفراغ عن قابليته للتذكية ، إذ لا ملازمة بين القابلية للتذكية وبين حلية