الشيخ محمد صنقور علي البحراني
220
المعجم الأصولى
موت الولد ، وهناك أثر آخر مترتب على عدم موت الولد حين موت الأب ، وهنا لو كان المكلف يعلم بعدم موتهما ثم علم بموتهما إلّا انّه شك في انّ موت الأب هل تمّ حين عدم موت الولد أو انّ موت الولد تم حين عدم موت الأب ، وعندئذ يجري استصحاب عدم موت الأب حين موت الولد ويترتب على ذلك استحقاق الأب للميراث إلّا انّ هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم موت الولد حين موت الأب ويترتب على ذلك استحقاق الولد لميراث الأب ، وحينئذ يسقطان عن الحجية . هذا هو مبنى الشيخ الأنصاري رحمه اللّه وجمع من الأعلام إلّا ان صاحب الكفاية رحمه اللّه لم يقبل بذلك وبنى على عدم جريان الاستصحاب في نفسه بقطع النظر عن التعارض ، وذلك لاحتمال عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين والحال انّه يعتبر في جريان الاستصحاب احراز اتصالهما ، وسيأتي ايضاح ذلك تحت عنوان اتصال زمان الشك بزمان اليقين . وعلى أيّ تقدير فإن الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية رحمهما اللّه يتفقان على عدم حجية الاستصحاب في الفرض المذكور ، والاختلاف بينهما انما هو في منشأ سقوط الاستصحاب عن الحجية ، فالشيخ الأنصاري رحمه اللّه يرى انّ المنشأ لذلك هو التعارض ، وهذا يعني جريان كل منهما ثم سقوطهما بالمعارضة ، أما صاحب الكفاية رحمه اللّه فيرى انّ المنشأ لذلك هو عدم توفّر هذا الاستصحاب على أحد شرائط جريانه وهو إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين . والثمرة التي تظهر بين القولين هو ما لو افترضنا انّ الأثر يترتب على الاستصحاب الأول دون الآخر بأن لا يكون بقاء المستصحب في