الشيخ محمد صنقور علي البحراني

193

المعجم الأصولى

بنحو الشبهة الموضوعية وأخرى بنحو الشبهة الحكمية . أما الشك بنحو الشبهة الموضوعية فهو ما لو كانت حدود الحكم معلومة إلّا انّ الشك وقع من جهة تحقق الحدّ المقرر من الشارع خارجا ، وهو على نحوين ، فتارة يكون الحد الشرعي هو عدم الزمان وتارة يكون الحدّ الشرعي هو الزمان . ومثال الأول : وجوب الإمساك ، فإنّه محدّد بعدم الغروب ، فلو وقع الشك في تحقق الغروب فإن استصحاب عدم الغروب ينقّح موضوع وجوب الإمساك . ومثال الثاني : صحة طواف الحج فإنّها محددة شرعا بشهر ذي الحجة ، فلو شك في بقاء ذي الحجة فإنّ استصحاب بقائه ينقّح موضوع صحة الطواف . والظاهر عدم الإشكال في جريان الاستصحابين . وأما الشك بنحو الشبهة الحكمية فهو ما لو وقع الشك في حدود الحكم المعلوم ، وهو تارة ينشأ عن شبهة مفهومية وأخرى عن تعارض الأدلة . أما الأول : فهو ما لو كان الحدّ المعتبر شرعا مجملا بنحو الإجمال المفهومي ، ومثال ذلك : ما لو دلّ الدليل على انّ مشروعية نافلة الليل مستمرة إلى طلوع الفجر إلّا انّه لم يعلم ما هو المراد من طلوع الفجر وهل هو الفجر الصادق أو الفجر الكاذب وشك المكلّف في بقاء مشروعية نافلة الليل فهل له استصحابها أو لا ؟ وأما الثاني : فهو ما لو كانت الأدلة المحدّدة للحكم الشرعي متعارضة ، ومثال ذلك : ما لو دلت الروايات على انّ أداء صلاة الصبح مستمر إلى شروق الشمس ، ودلّت روايات أخرى على أن وقت الأداء ينتهي بالإسفار فهنا لو وقع الإسفار هل يصح استصحاب بقاء الأداء أو لا ؟