الشيخ محمد صنقور علي البحراني

139

المعجم الأصولى

وواضح انّ القلب لا يكشف عن الحكم الشرعي وإلّا فما معنى اختلاف المسلمين في فتاواهم المعتمدة على الاستحسان إلّا ان يقال إن قلب المسلّم مشرّع وليس كاشفا وحينئذ يجب الالتزام بأن ما يوحيه قلب كل مسلم من حكم حجة عليه ولو لم يكن هذا المسلم مجتهدا ، وذلك لأنّ الرواية لم تجعل هذه الصفة لمسلم دون آخر حتى تكون صلاحية ذلك منحصرة بالمجتهد ، وهذا ما لا يلتزم به القائلون بالاستحسان . الدليل الثالث : دعوى الإجماع على حجية الاستحسان . والظاهر عدم وجود دعوى بهذه السعة وانما هي موارد . . وقليلة أيضا - ادّعي انّ اجماع الأمة عليها نشأ عن الاستحسان ، وحينئذ نقول : إن صرّح حينئذ في معقد هذه الإجماعات انّها نشأت عن الاستحسان فإنّ الاستحسان يثبت في الجملة أي في الموارد التي تجمع الأمة قاطبة على صلاحيته لإثبات حكم أو نفي حكم ولا يصحّ التعدّي منها إلى موارد أخرى ، كما لا بدّ من ملاحظة أي نحو من الاستحسان الذي أجمعت الأمة على أهليته لإثبات حكم ذلك المورد ومع تشخيصه يكون هو المتعين من أنحاء الاستحسان ، إذ انّ غيره ليس موردا للإجماع فلا يمكن الاستدلال بالإجماع على حجيته ، ومع عدم تشخيصه لا يصح إعمال الحدس لتحديده ، وذلك لأنه اجتهاد خاص لا يمكن تحميل اجماع الأمة عليه وإلّا فهو خروج عن الاستدلال بالاجماع . هذا كلّه لو صرّح في معقد الإجماع بأن مدركه هو الاستحسان وأما مع عدم التصريح فلا مبرّر للاستدلال على حجيّته بالإجماع إلّا الحدس والاجتهاد وهو خروج عن الاستدلال بالإجماع . والظاهر انّ تمام الموارد القليلة التي