الشيخ محمد صنقور علي البحراني

113

المعجم الأصولى

معلومات الأحكام الشرعية فإنّ الامر به من قبل الشارع يكون إرشاديا ، هذا ما أفاده المحقق النائيني ، وبيانه : ان حكم العقل بحسن الاحتياط معناه إدراك العقل لحسن التحفظ على الأوامر الواقعية المجهولة ، فهو إذن مترتب على وجود الأحكام الشرعية فما لم يكن في الواقع أحكام شرعية فإنّ العقل لا يحكم بحسن الاحتياط ، إذ لا أوامر في الواقع حتى يحكم العقل بحسن التحفّظ عليها ، إذن حكم العقل بحسن الاحتياط معلول لوجود الأحكام الواقعية ، وكلّما كان كذلك فالامر من الشارع بما يقتضيه الحكم العقلي لا يكون مولويا . ولتوضيح المطلب أكثر نمثّل بهذه الآية الشريفة وهي قوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ 6 فإنّ الأمر فيها لا بدّ من حمله على الإرشاد لما يدركه العقل من لزوم طاعة المولى جلّ وعلا ، ومنشأ ذلك هو انّ حكم العقل بلزوم طاعة المولى جلّ وعلا واقع في رتبة المعلول للأحكام الشرعية ، فلو لم يكن هناك أحكام شرعية فإنّ العقل لا يدرك لزوم طاعة المولى ، إذ المفترض انّ لا أوامر للمولى حتى يدرك العقل لزوم طاعتها ، إذن إدراك العقل للزوم الطاعة معلول لوجود الأوامر الشرعية أو قل واقع في سلسلة معلولات الأوامر الشرعية ، وحينئذ يكون الأمر بطاعة هذه الأوامر إرشاديا وإلّا لزم التسلسل ، إذ ما هو الملزم لطاعة المولى بأمره بالطاعة ، فإن كان الملزم هو أمر آخر للمولى ينسحب الكلام لذلك وهكذا ، أما لو كان القاضي بلزوم الطاعة هو العقل فإنّ التسلسل لا يلزم ، إذ انّ ثمة أوامر شرعية يدرك العقل لزوم طاعتها . وبهذا يثبت انّ الأمر الصادر من الشارع إذا كان متناسبا مع ما يقتضيه