خالد رمضان حسن
87
معجم أصول الفقه
العاشر : أنه يقدم ما فسره الراوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن ذلك . النوع الخامس : الترجيح بين الأقيسة : لا خلاف في أنه لا يكون بين ما هو معلوم منها ، وأما ما كان مظنونا فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينهما ، وهو على اقسام : الأول : بحسب العلة . الثاني : بحسب الدليل الدال على وجود العلة . الثالث : بحسب الدال علي عليه الوصف للحكم . الرابع : بحسب دليل الحكم . الخامس : بحسب كيفية الحكم . السادس : بحسب الأمور الخارجية . السابع : بحسب الفرع . ولكل قسم من هذه السبعة أقسام فصلها في الإرشاد . النوع السادس : الترجيح بين الحدود السمعية : وهو على أقسام : الأول : أنه يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام . الثاني : أن يكون أحدهما أعرف من الآخر فيقدم الأعرف على الأخفى لأنه أدل على المطلوب من الأخفى . الثالث : أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات .