خالد رمضان حسن

74

معجم أصول الفقه

3 - بيان تغيير : وهو تغيير حكم الكلام السابق بكلام لاحق بوجه ما . ومثال ذلك : كل كلام يذكر فيه الشرط أو الاستثناء أو نحوهما ، بعد ما يمضى منه قدر ما يعد كلاما مفيدا وجملة تامة إذا لم يرد معه الزيادة من هذه الأمور المذكورة . . . فمثال زيادة الشرط : قول امرئ لزوجته : إن دخلت الدار . . بعد أن يقول لها : أنت طالق . ومثال زيادة الاستثناء : قوله : إلا عشرة . . بعد قول : لك على مائة . فإن المرء إذا زاد الشرط أو الاستثناء في كلامه متصلا بما سبقهما : يصح اعتبارهما والعمل بهما . . بحيث لا تطلق المرأة إلا عند وجود الشرط . . ولا تدخل العشرة المستثناة في الإقرار بالمائة . . ولكنه إذا فصل الشرط أو الاستثناء عما قبلهما بأن سكت بين قوله : " أنت طالق " . و " إن دخلت الدار " . . وكذا بين قوله : " له على مائة " و " إلا عشرة " ولو بقليل فصل ، فلا يعمل الشرط والاستثناء ، بل العبرة حينئذ بقوله 4 - بيان ضرورة : وهو إظهار المراد بغير المنطوق . . أي هو سكوت يعتبر بيانا وتوضيحا في بعض الأحوال لأجل الضرورة . ومثال ذلك : سكوت النبي صلى اللّه عليه وسلم على أمر عاينه ، أو بلغه من قول أو فعل عن الإنكار ، فسكوته صلى اللّه عليه وسلم يعد بيانا لإباحة ذلك القول أو الفعل ، بل لاستحبابه واستنانه . . وهو ما يسمى عند المحدثين : السنة التقريرية . 5 - بيان تبديل : وهو المعروف بالنسخ ؛ ولذا لم يعده بعض الأصوليين من أقسام البيان وهو : أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه .