خالد رمضان حسن

71

معجم أصول الفقه

في معرفة ذلك : أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة : فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة . وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة . وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة . وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة . وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة . 2 - البطلان : « 1 » - البطلان هو ما يقابل معنى الصحة ، وله معنيان : أحدهما : أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا ، كما نقول في العبادات : إنها غير مجزئة ، ولا مبرئة للذمة ، ولا مسقطة للقضاء . فكذلك نقول : إنها باطلة بذلك المعنى . غير أن هنا نظرا : فإن كون العبادة باطلة ؛ إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيها حسبما هو مبين في موضعه . . ولكن قد تكون المخالفة راجعة إلى نفس العبادة فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقا : كالصلاة من غير نية ، أو ناقصة ركعة أو سجدة ، أو نحو ذلك مما يخل بها من الأصل . . . . ونقول أيضا في العادات : إنها باطلة . بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعا : من حصول أملاك ، واستباحة فروج ، وانتفاع بالمطلوب . . . . والثاني من الإطلاقين : أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة ، وهو الثواب ، ويتصور ذلك في العبادات والعادات :

--> ( 1 ) " الموافقات " للإمام الشاطبى .