خالد رمضان حسن

65

معجم أصول الفقه

ومثل القتل : الزنا . فالحكم يثبت في حق المفعول به الإكراه عن الجميع ؛ لأن فعل الزنا لا يمكن أن ينسب إلى فاعل الإكراه ؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يزنى بآلة غيره ، إلا أن الأحناف قالوا بسقوط العقوبة عن الزاني للشبهة . والشافعية قالوا بإقامة الحد عليه ؛ بناء على أصلهم : وهو أن المفعول به الإكراه أتى ما لا يحل له فعله في الإكراه . 18 - الإيجاب : « 1 » - الإيجاب : هو القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي . - وهو : طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام . - وهو غير الوجوب ، وغير الواجب . إذ الوجوب هو : أثر الإيجاب في فعل المكلف . والواجب هو : الفعل المطلوب على هذا الوجه . وسيأتي الكلام عليهما مفصلا - إن شاء اللّه تعالى - في حرف " الواو " . - والإيجاب يثبت بأحد هذه الأمور : - 1 - الكلمات التي تفيد معنى اللزوم لغة ، مثل : فرض - وجب - كتب - قضى - ونحو ذلك . 2 - الكلمات التي تفيد اللزوم صيغة ، وهي : - فعل الأمر .

--> ( 1 ) " الإحكام " لابن حزم . و " الموافقات " للشاطبى . و " قمر الأقمار " . اللكنوى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .