خالد رمضان حسن
52
معجم أصول الفقه
أ - مأمور به معين : وهو المأمور به الذي يعين الشرع صورته . وهذا لا يتأدى المأمور به ولا يخرج المرء عن عهدته إلا بالعمل بتلك الصورة المعينة . ومثال ذلك : الصلاة والصوم ، ونحوهما من المأمورات التي عين صورها وأعمالها . ب - مأمور به مخير : وهو المأمور به الذي خير الشرع في حق العمل به بين صور عينها الشرع للخروج عن عهدة الطلب والمأمور به . وهذا تبرأ الذمة ويسقط الطلب عن العهدة بالعمل بإحدى الصور المذكورة . . ومثال ذلك : كفارة اليمين ؛ فإن الشرع عين لأدائها ثلاث صور خيرنا فيها وذلك بأن لم يطلب منا إلا العمل بإحدى الثلاث المستطاعة ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . أو تحرير رقبة . أو صيام ثلاثة أيام . 16 - الانفراد : - الانفراد : هو مخالفة المجتهد الواحد أو الاثنين باقي المجتهدين في حكم مسألة أجمعوا عليها . - وقد ذهب الجمهور إلى أنه إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين لا يكون إجماعا ولا حجة . « 1 » وفي " الوصول " لابن برهان :
--> ( 1 ) " مختصر حصول المأمول " .