خالد رمضان حسن
35
معجم أصول الفقه
ادعى المضارب عدم الربح فالقول قوله ؛ لأن الأصل عدم الربح . . فيستصحب هذا العدم ، إلا إذا ثبت خلافه . 3 - استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه : فمن أثبت ملكيته لعقار أو منقول : تبقى هذه الملكية ونحكم بها ، إلا إذا قام الدليل على زوالها : كأن يبيعه أو يقفه أو يهبه . وثبوت الحل بين الزوجين بسبب عقد النكاح يبقى قائما حتى يوجد الدليل على حصول الفرقة . - ومن هذه الأنواع تقررت جملة قواعد ومبادئ تقوم على الاستصحاب ، وهي : - الأصل في الأشياء الإباحة . - الأصل في الذمة البراءة . - اليقين لا يزول بالشك . 10 - الاستنباط : - الاستنباط هو : الاستخراج . وكما قال ابن حزم في " الإحكام " : " الاستنباط إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه . . وهو في الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق ، وإن كان غير منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحل القول به " . أه . وقال ابن القيم في " اعلام الموقعين " : " الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ، ونسبة بعضها إلى بعض ، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره . ويلقى ما لا يصح . . هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط .