خالد رمضان حسن

324

معجم أصول الفقه

- الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه : وهو بهذا الاعتبار : واجب معين ، وواجب غير معين : - فالواجب المعين : هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة : كالصلاة والصيام ورد المغصوب أن كان قائما ، وحكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه . - والواجب غير المعين : هو ما طلبه الشارع لا بعينه ، ولكن ضمن أمور معلومة ، وللمكلف أن يختار واحدا منها لأداء هذا الواجب . وقد يكون هذا الواجب واحدا من اثنين ، وللمكلف أن يختار أحدها ، كما في قوله تعالى في أسرى الحرب حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها [ محمد : 4 ] ، فللإمام أن يمن على الأسرى أو يفاديهم بغيرهم . وقد يكون الواجب غير المعين واحدا من ثلاثة أمور ، ومثله : كفارة اليمين ، فإن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاثة أشياء : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، وهذا عند الاستطاعة والمقدرة ، أما عند عدمها فالواجب معين : وهو صيام ثلاثة أيام . وسمى البعض هذا الواجب : بالواجب المخير ، لأن فيه تخييرا للمكلف . - الواجب بالنظر إلى المطالب به : الواجب بهذا الاعتبار : واجب عيني ، وواجب على الكفاية .