خالد رمضان حسن

317

معجم أصول الفقه

النجش ، والسوم على السوم ، والخطبة على الخطبة من هذا القبيل لأنها مناه منفصلة عن البيع . - المثال الخامس : بيع الحاضر للبادي ليس منهيا عنه لعينه ، وإنما النهى عن الإضرار بالناس . الحالة الثالثة : ما يتردد بين هذين النوعين كصوم يوم الشك وأيام التشريق ، والصلاة في الأوقات المكروهات ، وفيه خلاف مأخذه أن النهى عنه هل هو لعينه أو لأمر يقترن به . الحال الرابعة : أن ينهى عما لا يعلم أنه لاختلال الشرائط والأركان أو لأمر مجاوز فهذا أيضا مقتض للفساد حملا للفظ على الحقيقة ، ومثاله نهيه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجزئ فيه الصاعان . الحال الخامسة : أن ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضى الفساد كالنهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين ، فإنه ينهى عن ذلك لما فيه من تشويش الخشوع ، ولو ترك الخشوع عمدا لصحت الصلاة ، وأما نهى الحاكم عن الحكم في حال الغضب الشديد فاحتياط للحكم ، فإذا وقع الحكم بشرائطه وأركانه صح لحصول مقاصده .