خالد رمضان حسن

298

معجم أصول الفقه

28 - المقيد : « 1 » - المقيد هو ما يقابل المطلق . - وهو اللفظ الدال على مدلول شائع من جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف . - وحكم المقيد : لزوم العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاؤه ، إلا إذا قام الدليل على ذلك . ومثال ذلك قوله تعالى - في سياق تعدد المحرمات - : وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [ النساء : 23 ] وعلى هذا فالبنت تحرم على من تزوج أمها ودخل بها ، لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها والدخول بها لا بمجرد العقد عليها . وأما كلمة " في حجوركم " فهي ليست بقيد احترازي ، وأنما هي قيد أكثرى لا تأثير له في الحكم ، بدليل قوله تعالى بعد ذلك : فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ [ النساء : 23 ] ، ولو كان من قيد الحرمة عند عدم تحقق القيد وهو الدخول بالأم . ومن أمثلته أيضا : قوله تعالى في كفارة الظهار : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [ المجادلة : 4 ] فصيام شهرين مقيد بالتتابع . ومنه أيضا : قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [ النساء : 92 ] فلا تجزئ إلا رقبة بوصف أنها مؤمنة .

--> ( 1 ) " الإحكام " للآمدى . و " إرشاد الفحول " للشوكاني . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " مختصر حصول المأمول " صديق حسن خان . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .