خالد رمضان حسن
295
معجم أصول الفقه
سابعا : المشقة تجلب التيسير . ومن فروعها : تشريع الرخص ، وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجها عيبا كانت تجهله وقت العقد ، وجواز القرض والحوالة والحجر . ثامنا : الحرج مرفوع . من فروعها : قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ، والاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم في قبول الشهادة . تاسعا : لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس . ومن فروعها : منع القيام طول الليل ، والوصال في الصوم ، والرهبانية كالامتناع عن النكاح . 27 - المقلد : « 1 » - المقلد هو : من ليس بعالم ولا مجتهد . - فهو السائل عن أحكام الدين . . وهو المتبع مذاهب المجتهدين . - ويسوغ للعامي أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن والمنقولة إلينا نقلا صحيحا على أن نستحضر في أذهاننا ما يأتي : أولا : إن المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة واستنباط الأحكام منها ، فهي مناهج فقهية في الاستنباط والتعرف على الأحكام ، وليست هي شرعا جديدا ، ولا شيئا آخر غير الإسلام .
--> ( 1 ) " الوجيز في أصول الفقه " . د . عبد الكريم زيدان .