خالد رمضان حسن
271
معجم أصول الفقه
22 - المطلق : « 1 » - المطلق . ومضموما إليه " المقيد " فرع يتبع " الخاص " ضمن مباحث " اللفظ باعتبار وضعه للمعنى " . - والمطلق : صفة أو اسم جنس أريد منه المسمى بلا قيد . - أو هو : اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه . - أو هو : اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أي قيد لفظي . - مثل : رجل ورجال . . وكتاب وكتب . . وإنسان . . . - وحكم المطلق : أنه يجرى على إطلاقه . فلا يجوز تقييده بأي قيد ، إلا إذا قام الدليل على التقييد ، وتكون دلالته قطعية ، ويثبت الحكم لمدلوله ؛ لأنه من أقسام الخاص ، وهذا هو حكم الخاص . - ومن أمثلة المطلق ، قوله تعالى في كفارة الظهار : وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [ المجادلة : 3 ] فكلمة " رقبة " وردت في النص مطلقة من كل قيد ، فتحمل على إطلاقها ، فيكون الواجب تحرير أي رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى زوجته . ومثله أيضا ، قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [ البقرة : 234 ] فكلمة " أزواجا " وردت مطلقة ،
--> ( 1 ) " الإحكام " للآمدى . و " إرشاد الفحول " للشوكاني . و " شرح مسلم الثبوت " اللكنوى . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .