خالد رمضان حسن

233

معجم أصول الفقه

1 - الكناية : « 1 » - الكناية وينضم إليها " الصريح " قسم من أقسام " اللفظ باعتبار استعماله في المعنى " - والكناية في اللغة : هي أن تتكلم بشيء وتريد غيره . - والكناية في الاصطلاح : لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ، ولا يفهم إلا بقرينة ، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارف . - ومثال الكناية : قول الرجل لزوجته : حبلك على غاربك . . أو : الحقي بأهلك . . أو : اعتدى . فهذه العبارات كناية عن الطلاق . - ويعرف مراد الكناية بأحد أمرين : الأول : محل الكلام وموقعه . . كاستعمال كنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق . الثاني : نية المتكلم . بأن يذكر هو بنفسه ما أراده بلفظه : كاستعمال الكنايات للطلاق بنية الطلاق بدون مذاكرته . وقد سموا هذين الأمرين ب " قرائن الكنايات " . - وحكم الكناية : عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال . كقوله الرجل لزوجته : اعتدى . يريد بذلك الطلاق وينويه . . أو قال لها ذلك بعد أن طلبت هي منه الطلاق .

--> ( 1 ) " تيسير الوصول " المحلاوى . و " أصول السرخسي " . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .