خالد رمضان حسن

212

معجم أصول الفقه

- وهو قسمان : 1 - فرض عين : وهو ما طولب فعله حتما من كل أحد . كالصلوات الخمس ، والصيام . 2 - فرض كفاية : وهو ما طولب فعله حتما من أهل قرية ومحلة ، بحيث يسقط مطالبته عن ذمتهم بفعل بعض منهم ، وإذا لم يفعله أحد منهم أتموا كلهم : كصلاة الجنازة ؛ فإن فرضها يسقط بفعل البعض وإلا يأثم جميع أهل القرية والمحلة . 3 - الفساد : - البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور . فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه : فهو باطل أو فاسد ، ولا يترتب عليه أثره الشرعي . « 1 » - وعند الأحناف : البطلان غير الفساد . فالبطلان عندهم فيما يكون وصفه مختلا بفقد شرط . والفساد عندهم فيما يكون وصفه مختلا بفقد ركن .

--> ( 1 ) " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .