خالد رمضان حسن

185

معجم أصول الفقه

لا على عرف حادث بعدهم ، فلو وقف شخص غلة عقاره على العملاء أو على طلبة العلم وكان العرف القائم وقت الوقف يصرف معنى العلماء إلى من له خبرة في أمور الدين دون شرط آخر ، وأن المقصود بطلبة العلم ، طلبة العلم الديني ، فإن غلة الوقف تصرف إلى هؤلاء العلماء دون اشتراط حصول الشهادة ، إذا صار العرف الطارئ يستلزم الشهادة ، كما صرف إلى طلبة العلم الديني دون غيرهم ، وإن كان العرف الطارئ يعنيهم وغيرهم . رابعا : أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه ، كما إذا كان العرف في السوق تقسيط الثمن واتفق العاقدان صراحة على الأداء ، إن كان العرف أن مصاريف التصدير على المشترى ، واتفقا على أن تكون على البائع ، أو كان العرف أن مصاريف تسجيل العقار في الطابو على المشترى ، واتفق الطرفان على جعلها على البائع . والقاعدة هنا " ما يثبت بالعرف بدون ذكر ، لا يثبت إذا نص على خلافه " . 4 - العزيمة : « 1 » - العزيمة لا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها الرخصة . - والعزيمة في اللغة : القصد إذا كان في نهاية التوكيد . - والعزيمة في الاصطلاح : اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم . وعرفها البعض : بأنها اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض . أو هي : الحكم الأصلي لجميع المكلفين لعامة أحوالهم . والعزيمة : فرض . . أو واجب . . أو سنة . . أو نفل . لا غير .

--> ( 1 ) " التلويح " . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .