خالد رمضان حسن

180

معجم أصول الفقه

و " من " من ألفاظ العموم ، ولكن يراد بها بعض المكلفين لا كلهم ، لأن العقل يقضى بإخراج المجانين ونحوهم من عديمى الأهلية من واجب التكليف ، كما أن الحديث الشريف أخرجهم من التكليف ، فقد جاء في الحديث : " رفع القلم عن ثلاث : الصبى حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " . ومثله أيضا : قوله تعالى مخبرا عن النار : وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ [ البقرة : 24 ، التحريم : 6 ] فالمراد بالناس بعضهم لا كلهم بدليل قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ [ الأنبياء : 101 ] . الثالث : عام مخصوص ، وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفى احتمال تخصيصه ، ولا قرينة تنفى دلالته على العموم ، مثل قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [ البقرة : 288 ] . - وأما عن أدلة تخصيص العام : فقد مر ذكرها في حرف " الخاء " عند بحث " الخاص " . فراجعه . 2 - عبارة النص : « 1 » - عبارة النص هي أحد أقسام " كيفية دلالة اللفظ على المعنى " . - وعبارة النص هي : دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته ، سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعا . فكل معنى يفهم من ذات

--> ( 1 ) " أصول السرخسي " . و " تسهيل الوصول " المحلاوى . و " فواتح الرحموت " . و " كشف الأسرار " للنسفى . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .