خالد رمضان حسن

176

معجم أصول الفقه

النصوص ، تفيد استغراق أفرادها . أما الجموع المنكرة مثل : مسلمين ، رجال ، فإنها لا تفيد العموم ، وإنما تحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة . ومن المعرف بالإضافة : قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [ التوبة : 103 ] يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النساء : 11 ] . ولا يهم كون الجمع ، جمع مذكر سالم ، أو مؤنث سالم ، أو تكسير ، فكلها من ألفاظ العموم إذا ما عرفت بأل الاستغراق أو بالإضافة . ثالثا : المفرد المعرف بأل المفيدة للاستغراق ، مثل قوله تعالى : وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ [ العصر : 1 - 3 ] فلفظ الإنسان هنا يشمل جميع أفراد الإنسان ومنه أيضا قول اللّه جل جلاله : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [ البقرة : 275 ] الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ [ النور : 2 ] السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [ المائدة : 38 ] وقول النبي صلى اللّه عليه وسلم " مطل الغنى ظلم " . ويلاحظ هنا : أن المفرد المعرف بأل ، إنما يكون من ألفاظ العموم ، إذا لم تكن " أل " للعهد أو للجنس ، أو كانت لواحد منهما ، لم يكن اللفظ من ألفاظ العموم ، فمن " أل " العهدية كلمة " الرسول " في قوله تعالى : كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ [ المزمل : 15 ، 16 ] ومن " أل " الجنسية ، لفظ الرجل والمرأة في قول القائل : " الرجل خير من المرأة " ، أي إن جنس الرجل خير من جنس المرأة ، فلا تفيد كلمة الرجل ولا المرأة العموم ، فالتفضيل هنا منصب على الجملة ، فهو تفضيل جملة ، لا تفضيل فرد على فرد .