خالد رمضان حسن
139
معجم أصول الفقه
- والرخصة اصطلاحا : حكم مبنى على عارض وعذر مشروع في أحوال خاصة للتخفيف عن العباد أصحاب العوارض والأعذار . - أو هي : اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة ؛ تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم - وحكم الرخصة : أنها أمر مشروع ومأمور به من قبل الشارع ، يعمل بها إذا وجد سببها ، فمن أخذ بها مع انتفاء - وهو العارض أو العذر - كان آثما . ومن تركها مع وجود سببها كان آثما إن وقع في مفسدة . [ أنواع الرخصة ] - وهي أنواع : - 1 - إباحة المحرم عند الضرورة : كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل . قال تعالى : - إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ . ومثله : أكل الميتة وشرب الخمر ، إذا خاف على نفسه الهلاك بسبب الجوع أو العطش 2 - إباحة ترك الواجب . مثل الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة . ومنه أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كان الحاكم طاغية ظالما يقتل من يأمره وينهاه . 3 - تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس : مثل بيع السلم . فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم باطل ، ولكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة في البيوع ؛ تخفيفا على المكلفين وتيسيرا .