خالد رمضان حسن
101
معجم أصول الفقه
1 - الحاجيات : « 1 » - الحاجيات هي القسم الثاني من أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية . - والحاجيات معناها : أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة . - فالأمر الحاجى هو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة ، واحتمال مشاق التكليف وأعباء الحياة . [ محل جريان الحاجيات ] - والحاجيات جاربة في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات . - ففي العبادات : شرعت الرخص دفعا للحرج ، فأباح الشارع الفطر للمريض والمسافر . . والصلاة من قعود عند المرض . . والجمع في السفر . . والتيمم عند فقد الماء . . والاتجاه لغير القبلة في السفينة والطائرة إذا غيرت اتجاهها عن القبلة التي بدأ صلاته إليها . - وفي المعاملات : شرعت أنواع المعاملات استثناء من القواعد العامة . . فأباح الشارع السلم . . والاستصناع . . والإجارات . . والمزارعة . . وشرع الطلاق للخلاص من زوجية لم تعد صالحة للبقاء والاستمرار . - وفي العادات : كإباحة الصيد . . والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا . . وما أشبه ذلك .
--> ( 1 ) " الموافقات " للإمام الشاطبى . و " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .