عبد المنان الراسخ

84

معجم اصطلاحات أصول الفقه

باب الصّاد * الصّحة : تعريفها لغة : مقابل السقم والمرض ، وعبارة عن السلامة وعدم الاختلال ؛ ويقال : ( صحّ الشيء ) ، أي : برئ عن كل عيب أو ريب « 1 » . واصطلاحا : هي كون الفعل أو العمل موافقا للشرع ، بأن يقع مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية ، سواء أكان من العبادات أو العادات « 2 » . والصّحة من أقسام الحكم الوضعي .

--> ( 1 ) انظر : المعجم الوسيط ( 1 / 507 ) ، والمصباح المنير ( 1 / 333 ) ، ولسان العرب ( 7 / 282 ) ، والقاموس المحيط ( 1 / 470 ) ، والصحاح للجوهري ( 1 / 381 ) . ( 2 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 1 / 427 ) ، وشرح تنقيح الفصول ( ص : 72 ) ، وروضة الناظر ( ص : 56 ) ، والمستصفى ( 1 / 94 ) ، وتيسير الأصول ( 2 / 235 ) ، والمدخل ( ص : 164 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 104 ) ، والميسّر ( ص : 225 ) ، وتيسير علم أصول الفقه ( ص : 61 ) ، وأصول الفقه لزكي شعبان ( ص : 257 ) .