عبد المنان الراسخ
37
معجم اصطلاحات أصول الفقه
2 - وإنه يدل على المرّة ، ولا يحمل على التكرار إلّا بقرينة تدل عليها « 1 » . 3 - وإنه إن ورد الأمر بعد الحظر ، فتحمل على ما كانت قبل الحظر « 2 » . إن كانت واجبة فعلى الوجوب ، وإن كانت مباحة فعلى الإباحة « 3 » . * الإيماء والتنبيه : تعريفهما لغة : مصدر من ( أومأ ) بمعنى الإشارة ، يقال : ( أو مئات إليه إيماء ) أي : أشرت إليه « 4 » . والتنبيه مصدر من ( نبّه ) ، بمعنى الاطلاع . يقال : ( نبّهه على غفلة ) ، أي : وقفه عليه وأطلعه « 5 » . واصطلاحا : ( هو اقتران الحكم بوصف على وجه
--> ( 1 ) انظر للتفصيل فيه : المسودّة ( ص : 18 ) ، والعدّة ( 1 / 264 ) ، والإبهاج ( 2 / 49 ) ، والتبصرة ( ص : 41 ) . ( 2 ) راجع : المسودّة ( ص : 16 ) ، والتحرير ( ص : 140 ) ، وروضة الناظر ( ص : 198 ) ، والميسّر ( ص : 338 ) . ( 3 ) مثال الوجوب قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي » الحديث ، ومثال الإباحة قول اللّه تعالى : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا القرآن . ( 4 ) انظر : المصباح المنير ( 2 / 673 ) . ( 5 ) انظر : المعجم الوسيط ( 2 / 899 ) .