عبد المنان الراسخ

102

معجم اصطلاحات أصول الفقه

أنواعه : وهو على نوعين ، وهما كالآتي : * الفرض العيني : وهو ما طلب فعله من كل فرد من أفراد المكلّفين ، ولم يسقط بفعل واحد منهم عن الباقين ، كالصوم في رمضان . * الفرض الكفائي : هو ما طلب أداءه من مجموع المكلّفين ، وبفعل بعض منهم يسقط عن الباقين ، كصلاة الجنازة . حكمه : لزوم الاعتقاد والعمل ، حتّى يكفّر جاحده « 1 » . * الفرع : تعريفه لغة : من كل شيء أعلاه ، وهو ما يتفرّع من أصله ؛ كما يقال : ( فرع قومه ) ، أي : علاهم وجاهة وشرفا ، وجمعه ( الفروع ) « 2 » .

--> - ابن همام من الأحناف . انظر : التحرير ( ص : 217 ) ، وتيسير التحرير ( 2 / 135 ) . ( 1 ) راجع : الموسوعة الفقهية ( 32 / 97 ) . ( 2 ) انظر : المصباح المنير ( 2 / 429 ) ، والمعجم الوسيط ( 2 / 683 ) .