السيد الخميني
83
معتمد الأصول
المقام الأوّل في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو أمور متباينة وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من تقديم أمرين : ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال الأوّل : أنّ تمام الملاك لجريان قاعدة الاشتغال التي يحكم بها العقل هو أن يكون الشكّ في المكلّف به مع العلم بأصل التكليف ، وأن يكون الاحتياط ممكناً . وإذا تحقّق هذان الأمران يحكم العقل بالاشتغال ووجوب الاحتياط ، بلا فرق بين أن يكون التكليف المعلوم الذي شكّ في متعلّقه تكليفاً وجوبياً أو تحريمياً ، وبلا فرق بين أن يكون التكليف المعلوم هو نوع التكليف ، كما إذا علم بأنّه مكلّف بتكليف وجوبي بعد الزوال من يوم الجمعة وشكّ في أنّ الواجب هل هي الجمعة أو الظهر ، أو جنس التكليف ، كما إذا علم أنّه مكلّف بتكليف إلزامي ، ولكنّه لا يعلم هل هو وجوب هذا أو حرمة ذاك .