محمد باقر بن الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
82
شرح هداية المسترشدين ( حجية الظن )
لاختصاصه عندهم بالمركّب . [ الفرق بين الدليل والدلالة ] وقد يقال : ظاهر العبارة يعطي النظر في نفسه ، وإنّما يتحقّق في مجموع المقدّمات الّتي إذا ترتّبت أدّت إلى المطلوب ، وحمله على النّظر في أحواله بعيد . واحترزوا بالقيد الأخير عن القول الشارح والحدّ الموصل إلى العلم التصوري ، مع إمكان الاستغناء عنه بما عرفت ، فإنّه لا يطلق على ذلك لفظ الدليل حقيقة ، بخلاف لفظ الدلالة ، فإنّهم عرّفوها بأنّها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر « 1 » فتشمل الدلالات اللّفظية مفرداتها ومركّباتها ، مع أنّه ليس من شأنها من حيث كونها دلالات لفظيّة إلّا إفادة تصوّر مداليلها وإحضارها ببال السّامع ، فيكون العلم المأخوذ في تعريف الدلالة بمعنى مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق . هذا بالنسبة إلى دلالة اللّفظ على نفس المعنى بملاحظة دلالتها على إرادة اللافظ ، فمدلولها أمر تصديقي ، لانتقاله من اللّفظ إلى التّصديق بإرادة اللافظ ذلك تصديقا علميّا أو ظنيّا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين المفردات والمركّبات ، لكون الدلالة إذن في المقامين تصديقية . وينبغي أن يكون المراد بالعلم المأخوذ في تعريفها ما يعمّ الظنّ ، لأنّ دلالة الألفاظ على معانيها ظنيّة غالبا ، فيفيد ذلك اندراج الظنّ الحاصل من الأمارة في الدّلالة ، وهو ممنوع ، لظهور الفرق بين الظنّ المعتبر بحسب الشرع أو العرف والعادة ، كالحاصل من الألفاظ والخطابات وغيرها . وإنّما يندرج الأوّل في الدلالة ، نظرا إلى ثبوت اعتبارها ، بخلاف الظنّ
--> ( 1 ) انظر : شرح الشمسيّة / 19 ، الحاشية على تهذيب المنطق / 188 .