محسن الدوزدوزاني التبريزي

9

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول

علّة لثبوت الحمى له في الخارج والواقع ، ثالثها الواسطة في العروض وهي التي تتصف بشيء أولا وبالذات وعلى وجه الحقيقة ثم تكون واسطة لعروض هذا لشيء آخر ثانيا وبالعرض وعلى وجه المجاز مثل السفينة المتصفة بالحركة أولا ثم تكون واسطة لعروضها بجالس السفينة على ما مثل به بعضهم وانما قلنا إن المراد الواسطة الأخيرة دون الأوليين لثبوت الوسائط فيهما اما الأول فلوجود الوسائط في الاثبات للأحكام الشرعية لأنها بتمامها عدا الضروريات مداليل للأدلة واما الثاني فلوجود الوسائط فيه أيضا بجميع الأحكام الشرعية بناء على مذهب العدلية من أن حكم اللّه تعالى تابع للمصالح والمفاسد الواقعية . ( عن أدلتها ) وهي الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل والضمير فيها يعود إلى الاحكام ( التفصيلية ) ، والمراد من الدليل التفصيلي هو دليل كل واحد من المسائل ( فخرج بالتقييد ) اي بتقييد العلم بالاحكام التي في التعريف ، ( العلم بالذوات ) خروج العلم وما بعده بقيد الاحكام لأجل إرادة النسب الجزئية من الاحكام ( كزيد مثلا ) وكذا سائر الموضوعات ( وبالصفات ) يعني خرج بقيد الاحكام أيضا العلم بالصفات ( ككرمه وشجاعته ) مثلا ( وبالافعال ) يعني خرج بالقيد أيضا العلم بالافعال ( ككتابته وخياطته ) خروج الصفات والافعال بقيد الاحكام منوط على قطع النظر وصرفه عن مرجع الضمير وإلا فلا تخرج بقيد الاحكام لوجود الحكم في قولنا زيد كاتب مثلا ( وخرج بالشرعية ) التي ذكرنا المراد منها ( العقلية المحضة ) مثل ان الواحد نصف الاثنين والنقيضان لا يجتمعان وهكذا لعدم صلاحيتهما للأخذ من