المحقق الحلي
88
معارج الأصول ( طبع جديد )
الثالثة : إذا تجرّد اللّفظ عن القرائن نزّل « 1 » على حقيقته ، لأنّ واضع اللّغة وضعه للدلالة على معناه ، فكأنّه قال : ( عند الإطلاق أريد به ذلك المعنى ) ، فلو لم يفد به عند الإطلاق كان ناقضا « 2 » . الرابعة : قال جماعة من الأصوليين « 3 » : يجب اطّراد الحقيقة في فائدتها دون المجاز ، لأنّا إذا علمنا أنّ أهل اللّغة سمّوا الجسم طويلا عند اختصاصه بالطول ، ولولا ذلك لما سمّوه طويلا ؛ وجب تسمية كلّ جسم فيه طول بذلك ، قضية للعلّة .
--> ( 1 ) في د : ( يدلّ ) . ( 2 ) المعتمد : 1 / 28 . ( 3 ) المعتمد : 1 / 29 ، الذريعة : 1 / 11 .