المحقق الحلي

238

معارج الأصول ( طبع جديد )

الفصل الثاني في مباحث متعلّقة بالناسخ . وفيه مسائل : المسألة الأولى : من شرط الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه ، إذ لو أريد إزالة المنسوخ نفسه لكان أمرا بنفس ما نهى عنه ، ويلزم من هذا « 1 » البداء . المسألة الثانية : من شرط الناسخ أن يكون متراخيا ، لأنّه لو كان متصلا لما كان نسخا ، كما في قوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ « 2 » ، وقوله « 3 » تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ « 4 » بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه . المسألة الثالثة : من شرط الناسخ أن يكون في قوّة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس وما شاكله .

--> ( 1 ) في أ : ( منه ) بدل ( من هذا ) . ( 2 ) البقرة / 222 . ( 3 ) في أ ، ب ، ج ، د ، ه : ( وكقوله ) . ( 4 ) البقرة / 187 .