المحقق الحلي

109

معارج الأصول ( طبع جديد )

مجزية هو أنّه لا يجب قضاؤها . وهذا باطل ، لأنّ كثيرا من العبادات لا تقضى وإن لم تكن مجزية ، كصلاة الجمعة والعيدين إذا اختلّ بعض شرائط صحّتها « 1 » ، ولأنّ القضاء يمكن تعليله بأنّ العبادة غير مجزية ، والعلّة غير المعلول . وإنّما قلنا إنّ الأمر يقتضي الإجزاء بهذا التفسير ، لأنّ وجوب المأمور به يدلّ على اختصاصه بالمصلحة ، فلو لم يكن الإتيان به على ذلك الوجه كافلا « 2 » بتحصيل المصلحة المطلوبة ، لما حصل الأمر به . لا يقال « 3 » الحجّة التي حصل الوطء فيها يجب إتمامها ولا تجزي . لأنّا نقول : تجزي في البراءة من عهدة الأمر المتناول للمضي فيها ، ولا تجزي في سقوط القضاء . المسألة الثالثة : الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضدّه نطقا . وخالف في ذلك قوم « 4 » . لنا : أنّ أهل اللّغة فرّقوا بين صيغتي الأمر والنهي ، والفرق دليل على قطع الشركة . حجّة المخالف « 5 » : أنّ الآمر بالشيء مريد له ، وإرادته للشيء كراهته « 6 »

--> ( 1 ) كذا في النسخ . والمناسب تثنية الضمير . ( 2 ) في ه : ( كافيا ) . ( 3 ) المعتمد : 1 / 92 ، الذريعة : 1 / 122 - 123 ، العدّة : 1 / 213 ، التبصرة : 86 ، المنخول : 118 ، المستصفى : 2 / 13 ، المحصول : 2 / 248 ، الإحكام : 1 / 397 ، المنتهى : 98 . ( 4 ) المعتمد : 1 / 97 ، أصول السرخسي : 1 / 94 ، المستصفى : 1 / 96 ، المنتهى : 95 . ( 5 ) الذريعة : 1 / 86 ، العدّة : / 198 ، التبصرة : 90 ، المنتهى : 95 . ( 6 ) في ه : ( كراهية ) .