الشيخ الأنصاري
25
مطارح الأنظار ( ط . ج )
نفس الشكّ ، وفي الثاني « 1 » إلى الحالة السابقة ولا مدخل لهذا الفرق فيما نحن بصدده ، فتدبّر في المقام . المقام الثاني في أنّ الاستصحاب على أيّ وجه من أيّ المسائل فنقول : بعد « 2 » ما عرفت في « 3 » المقام الأوّل يظهر لك أنّ التحقيق كونه من القواعد المشتركة ؛ لاختصاص بعض موارده بالبعض وآخر بغيره « 4 » على ما مرّ ، وإنّما تدوينهم ذلك في الكتب الأصولية إنّما هو بواسطة مزيّة اختصاص يعلم منه بالمسائل الأصولية من حيث استنباط الأحكام الفرعية منه ، كما لا يخفى .
--> ( 1 ) . كذا . والصواب : في الأوّل . ( 2 ) . « ج » : إنّ بعد . ( 3 ) . « ز ، ك » : ما في . ( 4 ) . « ج ، م » : لغيره .