الشيخ الأنصاري
545
مطارح الأنظار ( ط . ج )
ويؤيّد ما ذكرنا تمسّك الصدوق « 1 » بعدم مانعية القنوت بالفارسية في الصلاة بأخبار البراءة مثل قوله : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 2 » و [ نحو ] ذلك . [ تفسير معنى المانع والقاطع والفرق بينهما ] وأمّا الفرق بينهما ، فهو أنّ المانع إنّما يمنع عن فعلية اقتضاء « 3 » المقتضى مع وجود المقتضي ، والقاطع كأنّه يقطع المقتضي على ما يظهر من لفظهما لغة . وبعبارة أخرى : إنّ القاطع ما ينهدم به بنيان العمل ، وينتشر منه نظم المأمور به على وجه لا يرتبط بعض أجزائه بآخر ، والمانع ما يفسد منه نفس المأمور به ، أو جزؤه لاشتراطه بعدم وجود المانع ، فالقاطع كالحدث الواقع في الصلاة ، والمانع كالرياء في نفس العبادة ، أو في جزئها فإنّه مفسد للمأمور به ولو باعتبار فساد جزئه ، فلا يجزي إعادة الجزء المتراءى فيه ، والفرق هذا إنّما هو بحسب ما يساعد عليه اللفظان لغة . ويمكن الفرق بينهما أيضا بأنّ القاطع إنّما يكون منسوخه وحدوثه في أثناء العمل بخلاف المانع ؛ فإنّه ربّما يمنع عن الدخول في نفس العبادة ، أو جزئها كما لا يخفى ، فالقاطع يؤثّر أثره وإن لم يقارن عملا في الأثناء ، والمانع الأثنائي يمكن القول بعدم تأثيره فيما لم يقارن عملا كنسبة الخلاف في أثناء الصلاة ؛ فإنّها لو كانت قاطعة ينهدم الصلاة عن أصلها ، ولو كانت مانعة ، فإن قارنت فعلا من أفاعيل الصلاة ، فيحتمل القول ببطلانها بخلاف ما لم يقارن فعلا منها كما لا يخفى ، فالمعتبر في العبادة إمّا وجود شيء ، أو عدمه ، والأوّل إمّا جزء ، أو شرط ، والثاني إمّا مانع ، أو قاطع وقد عرفت جريان البراءة على التقادير الأربعة ، لعموم أدلّتها بل وحكم العقل كما استكشفناه عن بناء العقلاء . [ الاستدلال باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه ] وقد يتمسّك للقول بعدم الاعتناء لاحتمال القاطعية - كما هو المختار - باستصحاب الصحّة ، وعلى تقدير استقامته ، فهو يجدي على القول بالاشتغال أيضا ، لورود
--> ( 1 ) . « س » : + رحمه اللّه . ( 2 ) . الفقيه 1 : 316 / 937 . وتقدّم عنه أيضا في ص 359 . ( 3 ) . كذا . لا يخفى ما في إسناد الاقتضاء إلى المعلول .