الشيخ الأنصاري
542
مطارح الأنظار ( ط . ج )
دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد ويؤخذ بالمطلق ولو في فرد آخر غير المقيّد نظرا إلى عموم أدلّة البراءة ، أو لا بدّ من الأخذ بالمقيّد ؛ لعدم جواز الاستناد إلى البراءة إذ لا كلفة في المقيّد لاتّحاد وجودي القيد والمقيّد في الخارج ، فلا يحتاج إلى مشقّة زائدة على نفس تحصيل المطلق ؛ إذ بتحصيله يحصل المقيّد أيضا ؟ وجهان ، والأقوى جريان البراءة أيضا . والسرّ فيه أنّ أخبار البراءة بين مصرّح « 1 » بأنّ الناس في سعة ، ومشعر « 2 » بذلك كما يظهر بالتأمّل في مساقها ، ولا شكّ أنّ الالتزام بالإتيان بالمقيّد ضيق على المكلّف وغير معلوم والناس في سعة ما لم يعلموا ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون محتاجا إلى مشقّة عملية أيضا كما عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، أو لم يكن ؛ فإنّ المناط رفع الضيق وإثبات السعة وهو في المقام أيضا موجود كما لا يخفى ، ومثل ذلك ما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير ؛ فإنّ في طرف التعيين والالتزام به ضيقا لا ينكره إلّا العسوف وإن كان القول بوجوب المعيّن ممّا لا يتوقّف على مشقّة زائدة على أصل التكليف الثابت في مقام الفعل والعمل . والحاصل : أنّ أخبار البراءة لها مراتب : فتارة : يتوهّم انحصار موردها بالواجبات النفسية دون الواجبات الغيرية كما زعمه بعض الأجلّة « 3 » ، وقد عرفت « 4 » فيما مرّ فساده ، ويزيدك توضيحا ملاحظة حال الواجبات الغيرية سواء كانت أجزاء ، أو غيرها من المقدّمات كالشرط والسبب وسبب الشرط ونحوها أن لو كان كلّ واحدة منها مطلوبة بطلب مغاير لطلب الآخر كأن يكون الأوامر متعدّدة كما لا يخفى ، وإطلاق الوجوب على الغيري غير عزيز في مطاوي كلماتهم كما في تقسيمهم النكاح إلى الواجب وغير ذلك .
--> ( 1 ) . كذا . ( 2 ) . كذا . ( 3 ) . الفصول : 357 . ( 4 ) . عرفت في ص 523 .