الشيخ الأنصاري
405
مطارح الأنظار ( ط . ج )
إحراز موضوعه علما وهو في المقام غير محرز ؛ لاحتمال أن يكون لوصف التخيير مدخلية فيه ، وبعد الأخذ يرتفع الوصف فيرتفع الموضوع ، فعلى ما ذكرنا قاعدة الاشتغال محكّمة لجريانها في الأحكام الشرعية وعدم ما يعارضها من الاستصحاب ، فلا بدّ من الحكم بالتخيير البدوي كما بيّنّا على مثل ذلك في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد ولو كان الدليل عقليا . فإن قلنا بأنّ الفرار من المخالفة القطعية هو المنشأ في الحكم بالتخيير ، فالتخيير بدوي لحصولها ولو تدريجا في التخيير الاستمراري ، ولو « 1 » قلنا بأنّ الوجه في الالتزام بالتخيير هو لزوم الالتزام بالأحكام الشرعية وتقييده بها ، فهذا لا ينافي التخيير الاستمراري إذ في كلّ من الحالتين يلتزم المكلّف بالأحكام الشرعية ولا منافاة واللطف حاصل . وإن قلنا بأنّ الوجه هو عدم المبالاة بالشرع ولزوم المخالفة القطعية أيضا على وجه يعدّ في العادة مخالفة ، فمقتضاه التفصيل بين ما إذا حصل المخالفة عن علم كما إذا كان بانيا على الاستمرار في التخيير في أوّل الأمر فإنّه يعلم بترتّب « 2 » المخالفة على العمل ابتداء فإنّه يعدّ من المخالفة فيحكم بعدم الاستمرار وبين غيره كما إذا كان في أوّل الأمر بانيا على الأخذ به دائما ، ثمّ بدا له اختيار الآخر لغرض آخر فإنّه يمكن القول بأنّه لا يعدّ في العادة من المخالفة كالمقيم في بلد الإقامة بعد ما سنحت له سانحة تقضي بمسافرته بعد الإقامة .
--> ( 1 ) . « م » : وإن . ( 2 ) . « م » : ترتّب .