الشيخ الأنصاري
395
مطارح الأنظار ( ط . ج )
أصل [ في دوران الأمر بين المحذورين ] فيما إذا دار الأمر بين المتباينين من الشكّ في التكليف في الشبهة الحكمية المستندة إلى فقد النصّ أو إجماله ، وأمّا تعارض النصّين ، فستطّلع على تفاصيله في التعادل والتراجيح ، ويتمّ الكلام فيه « 1 » في مقامات أربع يستعلم « 2 » منها التزام المكلّف بشيء عند دوران الأمر بينهما ، أو عدمه ، وعلى الأوّل فهل هو التعيين أو التخيير ، وعلى الثاني فهل هو بدوي أو استمراري ؟ وعلى التقديرين فهل المفتي يفتي بالمختار للمقلّد أو بالتخيير ؟ [ الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع : ] [ المقام الأوّل في اللاحرجية العقلية ] المقام الأوّل [ اللاحرجية العقلية ] في أنّ المكلّف إذا دار أمره بين المحذورين ، فهل هو ملتزم بشيء أم لا سواء كان ذلك هو التعيين أو التخيير ؟ وبعبارة أخرى فكما أنّه لو شكّ في الوجوب فقط ، أو في الحرمة كذلك لا يلتزم بهما ويحكم بخلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعية ويبنى على البراءة ، فهل له ذلك بالحكم بخلوّ ذمّته عن كلّ منهما تخييرا ، أو تعيينا فيبنى على عدم الحكم والبراءة أو لا بل عليه
--> ( 1 ) . « س » : فيتمّ بدل : « فيه » ! ( 2 ) . « ج » : ستعلم .