الشيخ الأنصاري
385
مطارح الأنظار ( ط . ج )
التعاكس فإنّه على الأوّل إنّما يحتاج إليها لإثبات التكاليف ، وأمّا في طرف نفي التكليف ، فلا يحتاج إليها فإنّ الأصل يكفي في رفع التكليف ، وعلى الثاني فحيث إنّ الحكم من جهة وجوب الاحتياط ففي مقام إثبات التكليف لا حاجة إليها ، وإنّما الحاجة إليها من جهة نفي التكليف تسهيلا للأمر ، ولا نسلّم جواز العمل بالظنّ حتّى في الألفاظ في تشخيص مداليلها إلّا على الوجه « 1 » الثاني . وعلى هذا فنقول : إنّ الأدلّة التي تدلّ على حجّية الظنون إنّما تدلّ على كونها طريقا للواقع على وجه يسقط عنه ، أمّا الظنون الدلالية ، فلأنّ المدرك فيها بناء العقلاء وهم يكتفون عن الواقع بالظنون الدلالية فيما لو أحرزوا الواقع بها ، مثلا لو أمر المولى بإتيان شيء فيتوقّف استخراج مراد المولى على إعمال الظنون الدلالية ، فلا شكّ في اكتفائهم بهذه « 2 » الظنون عن الواقع ولا ينافي ذلك اعتبار الظنّ في الدلالات من جهة التسهيل ورفع العسر فإنّ ذلك حكمة في الحجّية ، وعلّة لجعله طريقا كما مرّ في محلّه . وأمّا الأخبار الآحاد فالأدلّة « 3 » الناهضة على حجّيتها إنّما تفيد كونها طريقا إلى الواقع على ما مرّ في محلّه . نعم ، يشكل الأمر على القائل بحجّية الظنون المطلقة فإنّ مبنى حجّية الظنّ المطلق على ما عرفت هو الاحتياط الكلّي ولزوم العسر على تقديره وذلك كلّه ظاهر كما لا يخفى . وأمّا ثالثا ، فلأنّ الإتيان بالموارد المظنونة - ولو لم يكن من جهة الطريقية - فيكفي أيضا في رفع العلم الإجمالي . وتوضيح ذلك : أنّا لو علمنا إجمالا بوجود محرّمات في جملة مشتبهات كثيرة تقرب تلك المحرّمات من مائة مثلا فحصل لنا الظنّ بحرمة جملة من تلك المشتبهات على وجه
--> ( 1 ) . « ج » : وجه . ( 2 ) . « س » : بهذا . ( 3 ) . في النسخ : فأدلّة .