الشيخ الأنصاري

355

مطارح الأنظار ( ط . ج )

اللّه فيه فهو أولى بالعذر » « 1 » كما في الأمراض فإنّ السبب غالبا منّا إلّا أنّ المباشر غيرنا ولا يجري ذلك فيما إذا كان المكلّف سببا على وجه لا يصحّ إسناد المرض إلى غيره إلّا من جهة عدم رفعه للموانع كما إذا شرب المرقد أو المسكر . وبالجملة ، ففيما إذا كان المكلّف سببا للحجب من اللّه تعالى دلّ الرواية على البراءة ولا قائل بالفصل فيتمّ المطلوب ، فتأمّل . [ الاستدلال بحديث « الناس في سعة ما لم يعلموا » ] ومنها : قوله : « الناس في سعة ما لم يعلموا » « 2 » وجه الدلالة ظاهر سواء كانت « ما » زمانية أو موصولة مضافا إليها « 3 » للمجرور . لا يقال : العلم بالتكليف أعمّ من أن يكون إجماليا أو تفصيليا ، وسعة الجهل وعدم العلم لا يجدي في العلم الإجمالي لوجوده فإنّا نعلم وجدانا بوجود محرّمات كثيرة وواجبات كثيرة ، فلا يصحّ التمسّك بالرواية بعد العلم ولو إجمالا . لأنّا نقول : إنّ الأصل المذكور إنّما يجري بعد حجّية الأخبار الآحاد عند المجتهد أو ما يكفي « 4 » عن رفع العلم الإجمالي بالتكاليف المحرّمة ، أو الواجبة من غيرها من الأمارات وبعدها لا يبقى « 5 » العلم الإجمالي ، فعالم الجهل أوسع من الكلّ فيتمّ التقريب . [ الاستدلال بحديث « رفع عن أمّتي تسعة » ] ومنها : ما رواه الصدوق في التوحيد في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا « 6 » عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكّر في الوسوسة في

--> ( 1 ) . الوسائل 8 : 259 - 263 ، باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 24 و 10 : 226 - 227 ، باب 24 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 3 و 6 مع تفاوت في بعضها . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 18 : 20 ، باب 12 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 4 عن عوالي اللآلي 1 : 424 / 109 . وتقدّم في ص 158 وسيأتي في ص 528 و 586 . ( 3 ) . « م » : إليه . ( 4 ) . « م » : تكفي . ( 5 ) . « ج » : لا ينفى ! ( 6 ) . في المصدر : ما أكرهوا .