الشيخ الأنصاري

259

مطارح الأنظار ( ط . ج )

في الأمارات وقد عرفت فيما مرّ تعارض الاحتياط في المسألة الأصولية الاحتياط في المسألة الفرعية ، وقد مرّ أيضا تقدّم الاحتياط في الفرع إلّا أن يقال : إنّ الرجوع إلى الاحتياط في الفروع يستلزم العسر والحرج من حيث إنّ الأمارات التي تثبت بها التكاليف في المسألة الأصولية ممّا لا مناص من العمل بها ، والأمارات النافية ممّا لا عبرة بها في مقابلة الاشتغال في الفروع ، وهو عين الاحتياط في جميع الموارد ، وعلى هذا التقدير فلا يمكن العمل بالاشتغال في الفروع بالكلّية ، ولا يمكن الاستناد إلى الأمارات النافية للتكليف في قبال الاشتغال في الفروع بالكلّية أيضا لما عرفت من التقديم ، فلا بدّ من الأخذ بالمظنون اعتبارا وهو الظنّ الاطمئناني ؛ لأنّ باب العلم فيها منسدّ ، والعلم الإجمالي بوجود أمارة واقعية فيها موجود ، والاحتياط غير ممكن ، والرجوع إلى البراءة غير جائز في الشكّ في المكلّف به بعد العلم الإجمالي ، فلا بدّ من إعمال الظنّ فيه . لا يقال : إن كان دليل الانسداد منتجا لقضيّة كلّية ، فلا حاجة إلى مثل هذه النتيجات ، وإلّا فلا مزيّة اختصاص للاستناد إليه في المقام كما مرّ في الردّ على بعض الوجوه المنقولة من التعليقة ، فإنّها أيضا قضيّة مهملة لا تعيين فيها وإن استند في رفعه إلى ثالث ، فنقل « 1 » الكلام إليه ، وإلّا فلا فائدة فيه كما لا يخفى . لأنّا نقول : الفرق بين المقامين ظاهر غير خفيّ ، فإنّ المسألة هناك كلّي متنوّع على أنواع عديدة بخلاف المقام . وتحقيق ذلك أنّه قد سبق في بيان ما ذهب إليه المحقّق القمّي واختاره في تقريره دليل الانسداد - من جريانه في كلّ مسألة جزئية قد انسدّ فيها باب العلم كما في مسألة صلاة الجمعة مثلا - عدم تعقّل الإهمال في النتيجة بالنسبة إلى هذا الدليل ؛ لاختصاص كلّ مورد بظنّ واتّحاد المظنون على تقديره ، والمفروض جريان دليل الانسداد في جميع

--> ( 1 ) . « ل » : فننقل .