الشيخ الأنصاري
مقدمة 31
مطارح الأنظار ( ط . ج )
مثال آخر في مبحث توجيه موارد نقض العلم الإجمالي قال في فرائد الأصول 1 / 83 : وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية . بيّن المراد من الصلح القهري قال في المطارح 3 / 42 : فلا بدّ من القول بالصلح القهري بمعنى أنّ الشارع قد تعبّدنا بالحكم بالتنصيف بينهما على وجه يكون ذلك سببا لإدخال ملك الغير حسما لمادّة النزاع . مثال آخر في المبحث المذكور قال في فرائد الأصول 1 / 83 : وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصّا شرعيا قهريا عمّا يدّعيه من الثمن ، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله أو من حينه . قال في المطارح 3 / 42 : وأمّا مسألة التحالف ، فإن قلنا بأنّ التحالف يوجب فسخ العقد ، فالأمر واضح لكنّه شاذّ جدّا ، وإلّا فلا بدّ من أن يكون التصرّف فيه من جهة التقاصّ إلّا أنّه يشكل فيما يزيد قيمة الثمن أو المثمن عن الآخر ؛ فإنّ قضيّة التقاصّ جواز التصرّف في ملك الغير على قدر ماله لا فيما يزيد عليه . فنقول حينئذ : إن قام الإجماع على إمضاء الشارع تصرّف أحدهما في مال الآخر مطلقا ، فلا إشكال أيضا ؛ لجواز أن يجعل الشارع ما يزيد عوضا عمّا ينقص ؛ لحكمة تقتضيه ، وإلّا فلا بدّ من القول بوجوب الدسّ في ماله على ما يزيد عن ماله . مثال آخر في بحث العلم الإجمالي في أحكام الخنثى : قال في فرائد الأصول 1 / 100 : فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما . وإن قلنا : إنّه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها . وقد يقال بالتخيير مطلقا من جهة ما ورد من أنّ الجاهل في الجهر والإخفات معذور . قال في المطارح 3 / 58 : ومثله الجهر والإخفات لو قلنا بجواز الإخفات لها في موضع الجهر ، وأمّا لو قلنا بوجوبه ، فيحتمل لزوم تكرير العمل بأن يقرأ حمدين