الشيخ الأنصاري
214
مطارح الأنظار ( ط . ج )
متنازلة إلى أن يصل إلى أقوال متباينة كما في الشهرات والضعاف مثلا ، فإنّ البعض منهم من قال باعتبار الأوّل دون الثاني ، وبعض آخر قال بالعكس مثلا ، وحينئذ نمنع حصول العلم الإجمالي بوجود « 1 » طريق منصوب من الشارع في الأمارات المتباينة ، فهي طرق مشكوكة صرفة ، وما عداها معلومة محضة لا ترديد فيها ، فيجب العمل بها دونها ؛ لأصالة البراءة الخالية عمّا يصلح رافعا لها ، فإنّ أدلّتها عقلا ونقلا محكّمة في مقام الشكّ في التكليف كما في المقام . الرابع : سلّمنا العلم الإجمالي في الطرق الموجودة المتباينة لكنّه مع ذلك كلّه لا ينهض على المدّعى ؛ فإنّ قضية العلم الإجمالي بالاشتغال في دوران الأمر بين المتباينين - كما هو المفروض - هو تحصيل البراءة القطعية من الإتيان بجميع المحتملات ، فإنّ القطع بالاشتغال ، يقضي بالقطع بالامتثال ، فلا يتمّ ما ذكره من استعلام حال « 2 » المعلوم المردّد بإعمال الظنّ . لا يقال : لا وجه للاحتياط في مثل المقام ؛ لدوران الأمر بين الواجب والحرام ؛ إذ كما نعلم بوجود طريق منصوب يجب العمل بمؤدّاه في الأمور المتباينة ، فكذا « 3 » نعلم بوجود أمارة باطلة يحرم العمل بها فيما بينها . لأنّا نقول : إنّ العلم بوجود أمارة باطلة غير منصوبة من الشارع كالقياس فيها لم يحصل لنا بعد ، واحتمال وجودها لا يجدي بعد جريان البراءة الأصلية . فإن قلت : إنّ غاية ما هناك وقصارى ما يتوهّم في المقام منع العلم بحرمة العمل بأمارة ظنّية حرمة ذاتية كما في القياس ، وأمّا حرمة العمل بها ولو بواسطة العمومات الناهية عن العمل بمطلق ما وراء العلم ، فممّا لا يكاد ينكر دفعه وهي تكفي « 4 » في المقام كما لا يخفى .
--> ( 1 ) . « ش » : لوجود . ( 2 ) . « ل » : « ما هو » بدل : « حال » . ( 3 ) . « ل » : - فكذا . ( 4 ) . « ل » : وهو يكفي .