الشيخ الأنصاري

122

مطارح الأنظار ( ط . ج )

حجّة المانعين وجوه : [ الأوّل الاستدلال بالأخبار والآيات الناهيتين عن العمل بالظنّ وجوابه ] الأوّل : الأخبار والآيات الناهيتان « 1 » عن العمل بالظنّ بل بمطلق ما وراء العلم . وجوابه أنّه على تقدير عمومهما وعدم اختصاصهما بأصول الدين ، أو ما يتّهم المسلمين مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة الساطعة والبراهين القاطعة . الثاني الإجماع المحكي [ وجوابه ] الثاني : الإجماع المحكي ، في لسان السيّد وابن إدريس « 2 » . وجوابه : أنّه « 3 » بعد ما ستعرف من الوجوه لا يفيد الظنّ فضلا عن العلم ، فلو لم ندّع الإجماع على خلافه ، فلا أقلّ من دعوى عدم قيام الإجماع عليه ، كيف ؟ والشيخ مع حذاقته في الأخبار وخبرته بالفقه قد ادّعى الإجماع على خلافه « 4 » وإن أمكن التوفيق بين الإجماعين ، فإنّ السيّد « 5 » قد فسّر القطع بما يفيد سكون النفس والاطمئنان الذي هو علم عرفي ، فلعلّه قد خصّ حجّية الأخبار بصورة حصول الظنّ الاطمئناني المسمّى عنده بالعلم كما يعلم من مطاوي كلماته « 6 » ، فإنّ العلم قد يتسامح فيه عند أهل العرف فيستعمل في الاطمئنان وإن احتمل الخلاف عقلا أو عادة ، والعلم الحقيقي هو ما لا يحتمل الخلاف ، فتارة بالعقل كأن يستلزم فرض وقوعه محالا عقليا كالعلم بأنّ الواحد نصف الاثنين ، والعلم بأنّ الممكن في وجوده يفتقر إلى موجب موجد له ، ففرض وقوع الخلاف يوجب اجتماع النقيضين فيهما . وأخرى بالعادة بمعنى أنّ فرض الخلاف لا يستلزم محالا عقليا إلّا أنّه ينافي ما هو المعهود في العادة منه كانقلاب الجبل العظيم ذهبا ، فإنّ فرض وقوعه لا يوجب محالا لكنّه غير محتمل عادة ، فالعلم العادي كالعلم العقلي في عدم احتمال الخلاف عقلا في الثاني وعادة في الأوّل بل قد يمكن أن

--> ( 1 ) . « ل » : الناهيات . ( 2 ) . رسائل السيّد المرتضى 1 : 24 و 203 و 211 ، و 3 : 309 ؛ السرائر 1 : 330 ، و 2 : 96 . ( 3 ) . « ل » : أنّ . ( 4 ) . عدّة الأصول 1 : 126 . ( 5 ) . الذريعة 1 : 20 . ( 6 ) . « ل » : كلامه .