الشيخ الأنصاري

521

مطارح الأنظار ( ط . ج )

التقليد الأوّل فيها . ويتفرّع على رجوعها الرجوع عن سائر الوقائع المقلّد فيها . ولو فرض الرجوع عنه في غيرها كان ذلك رجوعا عنها التزاما ، إذ لا محلّ لها بعد الرجوع عن غيرها جميعا . وإنّما الإشكال فيما إذا كان مقتضى الأوّل الرجوع ومقتضى الثاني البقاء ، فإنّه يرجع إلى التناقض في مقتضاهما ، فإنّ البقاء في هذه الواقعة يوجب الرجوع ولو عن هذه الواقعة . والذي يسهّل الخطب عدم الأخذ بعموم الفتوى الثانية بالنسبة إلى مسألة البقاء والعدول ، للزوم تخصيص الأكثر لولاه ، ولأدائه إلى وجوب العدول مع أنّ المفتي لا يقول به . فالتعبير المذكور يكون في غاية الركاكة ، وبذلك نبّهنا في بعض مباحث الظنّ ، فراجعه .